لبنان
سياسة

المجلس الدستوري يُعدّل قانون العفو العام ويُوسّع الاستثناءات بعد

النهار١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٣:١٤ م0 مشاهدة
المجلس الدستوري يُعدّل قانون العفو العام ويُوسّع الاستثناءات بعد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قانون العفو العام يسلك بعد ترنّح... و"ضربة" المجلس الدستوري توسّع الاستثناءات" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بعدما شهد قانون العفو العام تذبذباً في مساره، جاء قرار المجلس الدستوري ليُصحّح مساره ويُوسّع الاستثناءات، مُعدّلاً بعض البنود التي أقرّها مجلس النواب. فقد عدّل المجلس الدستوري حكم الإعدام ليصبح 28 سنة سجنية بدلاً من 17 سنة، وأوضح بعض التعابير الغامضة في القانون.

أوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ"النهار" أن "القرار حصّن القانون، بحيث قطع الطريق على أيّ اجتهادات عبر التحفظات الملزمة، لا سيما في المواد التي لم يبطلها. إنما ثمة خشية من تفسيرها خطأ، فأتت هذه التحفظات لتمنع أيّ تفسير في غير محله".

وقد أبطل المجلس الدستوري جزئياً بعض المواد، مع إبداء "تحفظات تفسيرية ملزمة"، مما يجعل قراره ملزماً للبرلمان والحكومة والأجهزة القضائية.

من أبرز التعديلات:

  • المادة 2: تم توحيد التاريخ المرجعي للجرائم المشمولة بالعفو في 1 آذار، وأبطلت عبارتان من البند الخامس المتعلق بجرائم المخدرات.
  • المحكومون بالإعدام: أصبح حكم المحكوم بالإعدام 28 سنة سجنية، بدلاً من 17 سنة، مما يعني أنهم لا يستفيدون من خفض العقوبة مرتين. ويشمل هذا التعديل 26 محكوماً بالإعدام، منهم الشيخ أحمد الأسير.

كما أكد قرار المجلس الدستوري على عدم المساس بجرائم الفساد والحرب والإرهاب، معتبراً أن "كل فعل يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو تعذيبا أو إخفاء قسريا، خارج عن نطاق العفو".

في المحصلة، أعاد المجلس الدستوري بعض العبارات إلى إطارها القانوني السليم، مما يضع الخيارات التشريعية مجدداً على المحك.

شارك الخبر: