لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

سياسة

توجهات لرفض الطعن بقانون العفو وجهات نظر دستورية حول صلاحيات المدعي العام

النهار١٦ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٢:٢٤ ص0 مشاهدة
توجهات لرفض الطعن بقانون العفو وجهات نظر دستورية حول صلاحيات المدعي العام

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اتجاه إلى عدم الأخذ بالطعن بقانون العفو... لكن هل يعطى المدّعي العام تفسير مواده الملتبسة؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا تزال الآليات التوضيحية والاجتماعات التحضيرية لمسار تطبيق قانون العفو العام تتوالى، على الرغم من أن القانون حالياً معلّق نتيجة مراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري . قضائياً، الكرة اليوم أمام النيابة العامة التمييزية ، وقد لفت الاجتماع التحضيري الذي سبق أن عقده المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بحضور عدد من المدّعين العامين وأعضاء النيابة العامة وقائد الدرك ومدير السجون، بهدف وضع الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو.

هذه الآليات تدخل تماماً في صلب مهمات النيابة العامة التمييزية وصلاحياتها من أجل تجهيز الملفات لجميع المحكومين وتقسيمهم جداول وفئات. لكن أين تتوقف صلاحيات النيابة العامة تحديداً؟ وهل سبق أن أعطي لمدعي عام تمييزي أن يفسر موادَّ قانونية ملتبسة صادرة عن مجلس النواب أو أن يطلب تفسير قانون سبق أن أقر؟

يجيب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك بأنه ليس هناك من سوابق تفيد بأن يكون المدعي العام التمييزي قد طلب من مجلس النواب أي توضيح أو تفسير قوانين سبق أن صدرت عن البرلمان. لكن في العديد من السوابق، سجلّ طلب المدعي العام، تحديداً من مجلس شورى الدولة أو من هيئة التشريع والاستشارت في وزارة العدل ، من أجل توجيه المسار القضائي ككل نحو تطبيق القواعد القانونية أو القانون المطلوب.

هكذا، بين الصلاحيات المعطاة للنيابة العامة التمييزية، فإن حدودها تتوقف عند باب مجلس النواب. يوضح مالك: لا يملك المدعي العام التمييزي صلاحيات لمخاطبة مجلس النواب، أو لطلب تفسير مواد قانونية صادرة بقانون عن مجلس النواب، أو قانون برمّته، على غرار قانون العفو العام أو غيره. ويتدارك: كل ما يمكن أن يفعله هو العودة إلى الإدارات الحكومية والإدارات القضائية، ومنها هيئة التشريع والاستشارات لطلب الاستشارة، أو غيرها من الهيئات القضائية.

في المعطيات القانونية، أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعي العام التمييزي سلطة واسعة على النيابات العامة، وأجاز له أن يوجّه إليها تعليمات خطية أو شفهية في تسيير العمل، لكن هذه السلطة لا تعني أنه يستطيع أن يتوجه إلى مجلس النواب أو أن يحل مكانه في تفسير القانون تفسيراً تشريعياً. ويحدد الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل أن من واجب المدعي العام التمييزي أن ينفذ أحكام القانون من دون إبطاء، بحيث لا يمكنه أن يعترض على قانون كان قد أقره مجلس النواب، أو أن يخاطبه.

في الشق العملي، يمكن للنيابة العامة التمييزية أن تضع تفسيراً لمادة قانونية، وتعممه على النيابات والمحاكم المختصة، مثل تحديد من يستفيد من العفو، ولكن لا يمكن أبداً أن يصبح رأي النائب العام تفسيراً تشريعياً أو دستورياً.

شارك الخبر: