لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

سياسة

تفويض السيادة اللبنانية: الحدود الدستورية لاستقدام القوات الأجنبية والبعثات الدولية

النهار١٧ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٤ ص0 مشاهدة
تفويض السيادة اللبنانية: الحدود الدستورية لاستقدام القوات الأجنبية والبعثات الدولية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مَن يملك الحق بأن يُدخل قوةً أجنبيةً إلى لبنان؟ حدود تفويض السيادة في الدستور اللبناني" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يطرح ملف استقدام القوات الأجنبية إلى الأراضي اللبنانية تساؤلات قانونية ودستورية واسعة، خصوصاً مع اختلاف التسميات بين بعثة مراقبة أو آلية تحقق أو فريق خبراء، وما يتبع ذلك من صلاحيات تفتيش أو رقابة. ولم تعد هذه الأسئلة مجرد نقاشات نظرية في ظل قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية اليونيفيل والانسحاب المنظم المرتقب، مما يعيد فتح النقاش حول حدود تفويض السيادة.

ينطلق البحث الدستوري من المادتين 52 و65 من الدستور اللبناني، حيث تتولى السلطة الإجرائية ممثلة بمجلس الوزراء صلاحيات واسعة، بينما تشترط المادة 52 موافقة مجلس النواب في حالات محددة تتعلق بمالية الدولة أو المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة بسنة. ومع تنوع التسميات مثل مذكرات التفاهم أو الترتيبات، يبقى العيار الحقيقي في مدى تأثير هذه الاتفاقات على السيادة الوطنية وممارسة وظائف الدولة.

تُقدم اليونيفيل نموذجاً للشرعية المركبة التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن واتفاق وضع القوات المبرم مع الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن السماح بالوجود الأجنبي يختلف جذرياً عن السماح بممارسة السلطة والقسوة القانونية. ويبرز الاحتياج اللبناني إلى إقرار قانون إطار ينظم الوجود العسكري والأمني الأجنبي بوضوح تام يحدد المدة والحصانات والاختصاص القضائي.

شارك الخبر: