لبنان
سياسة

التمييزية تبدأ بتطبيق قانون العفو العام: تعاميم جديدة للمدعين العامين

المدن٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:٠٢ م0 مشاهدة
التمييزية تبدأ بتطبيق قانون العفو العام: تعاميم جديدة للمدعين العامين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "التمييزية تتحرك: أولى التعاميم لتطبيق قانون العفو العام" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

باشر القضاء اللبناني خطواته الأولى نحو تطبيق قانون العفو العام فور نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، تعميمًا موجهاً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، مؤكداً على ضرورة الحصول على مستندات من المحكوم أو الموقوف قبل النظر في استفادته من القانون. جاء هذا التعميم عقب اجتماع عقده القاضي الحاج مع جميع المدعين العامين الاستئنافيين في المحافظات، بهدف تفعيل تطبيق القانون وفقاً للترتيبات التي وضعها مسبقاً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفي تفاصيل التعميم، طالب الحاج النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية بضرورة استيفاء مستندات ووثائق محددة قبل البت في أي طلب يتعلق بإسقاط العقوبة أو وقف الملاحقة بموجب قانون العفو العام. تشمل هذه المستندات نسخة من السجل العدلي للشخص المعني، بالإضافة إلى نسخة من كافة المستندات والمحفوظات المتعلقة به لدى الأجهزة الأمنية. الهدف من ذلك هو التحقق من عدم وجود أي ملاحقات أخرى قد تحول دون استفادة الشخص من العفو، خاصة في الحالات التي قد يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى استثناء المعني من القانون، كما هو الحال في قضايا المخدرات (المادة 2، الفقرة الخامسة) وجرائم السرقة (المادة 13).

كما لفت القاضي الحاج في تعميمه إلى أهمية غرفة العمليات التي تم إنشاؤها حديثاً في مركز كل محافظة، والتي تعمل تحت إشراف النائب العام الاستئنافي، وذلك بهدف تسريع عملية تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المرحلة الأولى ستشمل دراسة حوالي 1000 ملف تمهيداً لإخلاء سبيل أصحابها تدريجياً، وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء السجناء. وتؤكد المصادر القضائية أن العمل سيتم بالالتزام بالنص التشريعي لقانون العفو العام كما أقره مجلس النواب، وليس بالتفسيرات التي قد يضعها المجلس الدستوري والتي قد تحد من نطاق المستفيدين.

شارك الخبر: