لبنان
اقتصاد

وزارة المال تذكّر المكلفين بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وتؤكد على الالتزام لتجنب الغرامات

المركزية٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٩:٤٨ ص0 مشاهدة
وزارة المال تذكّر المكلفين بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وتؤكد على الالتزام لتجنب الغرامات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بيان من وزارة المال إلى المكلّفين" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزارة المالية بياناً هاماً للمكلفين، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية. يأتي هذا التذكير في إطار حرص الوزارة على تطبيق القوانين وتجنب أي تأخير قد يترتب عليه غرامات.

وفقاً لقانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27/07/2026، فإن المهل التي تنتهي بتاريخ 31/10/2026 قد تم تمديدها إلى يوم الاثنين الموافق 02/11/2026، نظراً لتزامن اليوم الأخير مع عطلة نهاية الأسبوع.

يشمل هذا التذكير مجموعة واسعة من التصاريح والموجبات الضريبية، منها:

  • تصاريح ضريبة الدخل للمصارف والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والهيئات والصناديق المشتركة بعمليات التسنيد، وشركات الأموال بما فيها شركات الأوف شور، والشركات القابضة (هولدنغ).
  • بيان صاحب الحق الاقتصادي لشركات الأموال.
  • طلب إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025 وفقاً للقانون رقم 330/2024.
  • التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن سنة 2025 لشركات الأموال.
  • تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عن سنة 2025 لشركات الأموال.
  • التصريح السنوي بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 عن سنة 2025 لشركات الأموال.

كما نوهت الوزارة إلى أن مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأشخاص تنتهي بتاريخ 30/11/2026، بينما تنتهي مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأموال بتاريخ 31/01/2027.

تدعو الوزارة جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة بتقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم وتسديد الضرائب المستحقة ضمن المهل القانونية المحددة، وذلك لتجنب تطبيق الغرامات القانونية المترتبة على التأخير في التصريح أو التسديد أو استكمال الموجبات.

وتلفت الوزارة الانتباه إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، استناداً إلى أحكام الفقرة 13 من المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى دخول القرار رقم 801/1 تاريخ 15/09/2026 حيز التنفيذ، والذي ينص على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد لدى إدارة الجمارك، وذلك كضريبة مؤقتة على حساب الضرائب المتوجبة على المكلفين غير الملتزمين بتقديم تصاريحهم الضريبية في المواعيد المحددة، وفقاً للشروط الموضحة في القرار.

شارك الخبر: