لبنان
سياسة

قانون الإعلام الجديد: "النهار" تكشف عن التعديلات الجوهرية المطلوبة لتصحيح مساره

النهار٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٣:١٠ م0 مشاهدة
قانون الإعلام الجديد: "النهار" تكشف عن التعديلات الجوهرية المطلوبة لتصحيح مساره

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""النهار" تنشر التعديلات المطلوبة لقانون الإعلام الجديد" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تنشر صحيفة "النهار" تفاصيل التعديلات الجوهرية التي تم التوافق عليها بشأن قانون الإعلام الجديد، والتي تهدف إلى تغيير روحه الأساسية بدلاً من مجرد تعديلات تفصيلية. حصلت الصحيفة على ملف مفصل يوضح النقاط المطلوب تعديلها، والتي أثارت اعتراضات واسعة من نقابتي الصحافة والمحررين.

كان من المفترض أن يمثل قانون الإعلام الجديد خطوة تنظيمية أساسية للقطاع، وأن يواكب التطورات المهنية ويحمي الإعلاميين والصحافيين. إلا أن الصيغة التي أقرها مجلس النواب أصبحت بحد ذاتها مشكلة جديدة. جاءت الاعتراضات على خلفية عدم الأخذ بتعديلات تم التوافق عليها في اجتماع حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ووزير الإعلام بول مرقص، ونواب من كتل مختلفة مثل علي حسن خليل، وجورج عقيص، وآلان عون، وحسين الحاج حسن، وإبراهيم الموسوي.

تتمحور التعديلات المطلوبة، والتي تهدف إلى تغيير روح القانون، حول عدة نقاط أساسية:

  • المادة 104: يُطالب بإلغاء الفقرتين «ب» و«ج» اللتين تنصان على سجن الصحافي لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة وفرض غرامة تصل إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
  • المادة 115 (الفقرة هـ): يُراد تعديل هذه الفقرة التي تنص على أن "يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية". كانت هذه الفقرة قد عُدلت سابقاً بشطب جملتها الأولى، لكنها عادت للظهور في النص المُقر.
  • المادة 74 (الفقرة أ): يُقترح تعديل آلية انتخاب الخبير الإعلامي للهيئة. ينص القانون الحالي على انتخابه بالأكثرية المطلقة من عميد ومديري فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، والنقابات ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية. يُراد حذف كلمة "النقابات" لعدم وضوح الجهات المقصودة، وتغيير آلية الدعوة للاجتماع ليكون عبر رئيس اتحاد الصحافة اللبنانية بدلاً من عميد كلية الإعلام. كما يُقترح خفض عدد الأعضاء المنتخبين مباشرة من سبعة إلى ستة، وزيادة عدد الأعضاء المعينين من قبل الحكومة من ثلاثة إلى أربعة.
  • المادة 74 (الفقرة هـ): يُقترح تعديل آلية تعيين الأعضاء في الهيئة. ينص القانون على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لائحة من 12 مرشحاً لتعيين ثلاثة أعضاء (يصبحون أربعة بعد تعديل الفقرة أ)، يختار مجلس الوزراء ثلاثة منهم بأكثرية الثلثين. يُراد تعديل ذلك ليصبح ثلاثة منهم خبراء في المجال الإعلامي، بعد رفع عدد الخبراء الإعلاميين في الهيئة إلى أربعة.
  • المادة 73 (الفقرة 6): يُطالب باستبدال شرط عدم وجود "مصلحة مباشرة أو غير مباشرة" في أي مؤسسة إعلامية بشرط ألا يكون المرشحون "موظفين" في أي مؤسسة إعلامية.
  • مصطلحات القانون: جرى الاتفاق على استبدال عبارة "جرائم نشر" بـ"مخالفات نشر"، لكن هذا التعديل لم يتم.
  • المادة 63: اقتُرح رفع سنوات الخبرة المطلوبة للمدير المسؤول في المؤسسة الإعلامية من ثلاث إلى خمس سنوات.
  • مادة إضافية مقترحة: تنص على منح المؤسسات الإعلامية مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد.

بالإضافة إلى تعديلات النقابتين، قدمت وسائل إعلامية مقترحات أخرى شملت:

  • المادة 6: إلغاء المادة المتعلقة بتضارب المصالح ومنع المؤسسات الإعلامية ومالكيها من إبرام عقود أو الحصول على امتيازات من الدولة.
  • المادة 8 (الفقرة الثانية): شطب الفقرة التي تحد من تملك الشخص الواحد لأكثر من مؤسسة إعلامية من الفئة نفسها.
  • المادة 9: استبدال عبارة "مالكي وسائل الإعلام" بـ"وسائل الإعلام".
  • المادة 19: تعديل يسمح للهيئة بالتحقق من المعلومات عبر طلب التصاريح والبيانات المالية.
  • المواد 20، 21، 22: حذف عبارة "أو مالكيها" وتعديل المادة 21 فيما يتعلق بإقفال وسائل الإعلام.
  • المادة 43 (الفقرة الرابعة): شطب الفقرة المتعلقة بتحديد أنواع البرامج التي يجب الترويج لها.
  • المادة 44 (الفقرتين الأخيرتين): حذف الفقرات المتعلقة بتنوع البرامج والترويج للبرامج المنتجة محلياً.
  • المادة 47 (الفقرة الثانية): شطب الفقرة التي تجعل الالتزام بمواعيد البرامج شرطاً لمنح الترخيص.
  • المادة 53: حذف الجملة الأولى المتعلقة بفصل خدمات البث عن خدمة التعدد الرقمية.
  • المادة 54: إلغاء المادة بكاملها التي تنظم العلاقة بين موردي خدمات البث والتوزيع.
  • المادة 66 (الفقرة ب): إلغاء القيود على مساهمة بعض الأشخاص في شركات البث والإعلان.
  • المادة 89: تعديل يهدف إلى حذف عبارة "وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص" من مهمات الهيئة.
  • المادة 90: تعديل يقضي بإحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة بدلاً من منح الهيئة صلاحية فرض غرامات.

يُقر الجميع، بما في ذلك التجمعات والجمعيات ووزير الإعلام، بأن القانون يعاني من خلل واضح، خاصة في المواد التي تجرم الصحافيين وتعرضهم للسجن.

شارك الخبر: