إطار وزاري موحّد في لبنان لتنظيم وضوابط تركيب ألواح الطاقة الشمسية

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٠ أيلول ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "قرار موحّد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قراراً مشتركاً يضع إطاراً موحداً لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات، متضمناً الشروط الفنية والإدارية وآليات التقديم والمهل اللازمة للموافقات.
وبحسب القرار الصادر في 9 أيلول 2026، يتقدم صاحب العلاقة بطلبه إلى البلدية المعنية أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة وإفادات موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجّلين في نقابة المهندسين. وفي حال التركيب على أقسام مشتركة، يشترط تقديم خريطة توضح موقع التركيب وتوزيع المساحة وموافقة جمعية المالكين أو 75% من المالكين، إلى جانب موافقة المالك إذا كان مقدم الطلب مستأجراً.
ويحدد القرار الشروط الفنية للتركيب، حيث لا يتجاوز الارتفاع الأقصى للألواح 3 أمتار في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً، و4.5 أمتار للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن 15 متراً، مع منع التركيب فوق قفص السلّم. أما على الأرض الطبيعية، فيجب ألا يتجاوز ارتفاع السطح الأعلى للألواح المترين والسطح الأدنى 40 سنتيمتراً.
وألزم القرار الجهات المعنية بالبتّ بالطلب خلال 15 يوماً، ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً في حال عدم صدور جواب ضمن المهلة. كما منع منح الموافقة في العقارات التي توقف العمل فيها بسبب مخالفة بناء، وأسند لقوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مسؤولية ضبط المخالفات، مع ضرورة إنجاز التركيب خلال مهلة سنة واحدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة