لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٠ أيلول ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

اقتصاد

إطار وزاري موحد في لبنان لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وفق شروط فنية وإدارية دقيقة

النهار١٠ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٧:٥٨ ص0 مشاهدة
إطار وزاري موحد في لبنان لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وفق شروط فنية وإدارية دقيقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قرار موحّد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قراراً مشتركاً يضع إطاراً موحداً لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات في لبنان، بهدف تعزيز معايير السلامة العامة وتحديد آلية واضحة لتقديم الطلبات والموافقات.

وبحسب القرار الصادر في 9 أيلول 2026 والذي عمّمته وزارة الداخلية والبلديات، يُقدم صاحب العلاقة بطلب التركيب إلى البلدية المعنية أو إلى القائمقام في المناطق التي لا توجد فيها بلدية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة وإفادات موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجّلين في نقابة المهندسين.

وتضمن القرار شروطاً خاصة عند التركيب على الأقسام المشتركة من الأبنية، تشمل تقديم خريطة توضح موقع التركيب وتوزيع مساحة السطح، إضافة إلى موافقة جمعية المالكين أو 75% من المالكين في حال عدم وجود جمعية، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة المالك إذا كان مقدم الطلب مستأجراً أو شاغلاً للعقار.

وحدد القرار شروطاً فنية صارمة للتركيب على أسطح الأبنية، بحيث لا يتجاوز الارتفاع الأقصى للألواح 3 أمتار للأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً، و4.5 أمتار للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن 15 متراً، مع حظر التركيب فوق قفص السلّم. أما عند التركيب على الأرض الطبيعية، فلا يجوز أن يتجاوز ارتفاع السطح الأعلى للألواح المترين، وألا يزيد ارتفاع السطح الأدنى عن 40 سنتيمترًا عن الأرض مع مراعاة الميلان المناسب.

وفيما يخص المهل، ألزم القرار الجهات المعنية بالبتّ بالطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيله، ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً في حال عدم صدور جواب ضمن هذه المهلة بعد تأدية الرسوم البلدية المتوجبة. كما مُنعت الموافقة في العقارات التي تتوقف فيها الأعمال بسبب مخالفة بناء، وأُسندت مسؤولية ضبط المخالفات إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، مع إلزام صاحب العلاقة بإنجاز التركيب خلال مهلة سنة واحدة.

شارك الخبر: