لبنان
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٢٦.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

سياسة

مصير أموال المودعين بين قانون العفو العام وتخفيض العقوبات: جدل دستوري وقانوني

النهار١١ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:٣٢ ص0 مشاهدة
مصير أموال المودعين بين قانون العفو العام وتخفيض العقوبات: جدل دستوري وقانوني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "جرائم المودعين خارج العفو العام... وضمن خفض العقوبة؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا يزال إصدار قانون العفو العام الأخير محل تجاذب سياسي وقانوني ودستوري، وبعد أن وقّعه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية في تاريخ 4 أيلول تحت الرقم 26/70، فتح باب التأويل والتفسير والاجتهاد. وقد لفت كلام القاضية غادة عون التي رأت أن قانون العفو يسقط الملاحقات الجزائية التي أقامها مودعون في وجه المصارف، لناحية جرائم الاحتيال وتبديد الأموال وإساءة الأمانة.

من جهته، يرى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن المادة الثانية وتحديدا الفقرة العاشرة من القانون تتضمن استثناء على كل الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال وجرائم النقد والتسليف، وخصوصا تلك المتعلقة بالمودعين، معتبراً أنها جرائم مستثناة من قانون العفو في شكل صريح وواضح لا يقبل التأويل والتفسير.

أما قراءة الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين فتنطلق من توصيف الجرم بذاته، حيث يشرح أن المشكلة تكمن في أن قانون العفو العام وضع العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026 كقاعدة عامة في المادة الأولى منه، إنما أخرج عددا محصورا من الجرائم من نطاق العفو على سبيل الاستثناء. ويؤكد يمين أن القول بأن القانون استثنى الجرائم المرتبطة بأموال المودعين بشكل مطلق غير دقيق، لأن هذه العبارة جاءت في سياق الجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف.

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم المستثناة من العفو يستفيد مرتكبوها من خفض العقوبات بمقدار الثلث، في حين تصبح عقوبة المؤبد 17 سنة سجنية، مما يفتح نافذة قانونية جديدة تتعلق بالتوصيف الجرمي ودور المادة الثالثة في خفض العقوبات.

شارك الخبر: