لبنان يضع ضوابط جديدة لرحلات العمرة البرية بدءاً من 2027 لضمان سلامة المعتمرين


هذا الخبر بعنوان "لبنان ينظّم رحلات العمرة برّاً... شروط جديدة بدءاً من 2027" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام القرار رقم 147/2026، الذي يهدف إلى تنظيم رحلات العمرة البرية وضمان راحة وسلامة المعتمرين خلال الرحلة. سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، وجاء بناءً على اقتراح رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة. يقتصر تنظيم هذه الرحلات على الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة.
يشترط القرار ألا يتجاوز عمر الحافلة المستخدمة لنقل المعتمرين سبع سنوات، وأن تكون مجهزة بنظام تكييف متكامل، ومقاعد مريحة، ومرحاض، وثلاجة لتناسب الرحلات الطويلة. تخضع كل حافلة لمعاينة فنية وميكانيكية رسمية وشاملة، ويجب ألا يكون قد مضى على آخر معاينة أكثر من ستة أشهر. يلزم منظم الرحلة بتعيين سائقين أساسيين على الأقل لكل حافلة، ويجب أن يكونوا مسجلين قانونياً ويحملون رخص القيادة المناسبة. يتناوب السائقون على القيادة كل ثلاث ساعات كحد أقصى، ويُمنع السائق من القيادة لأكثر من ثلاث ساعات دون التوقف للاستراحة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في مكان مخصص.
يجب تجهيز الحافلات بنظام لتتبع الحركة ومراقبة السرعة، يكون مرتبطاً بغرفة عمليات مشتركة، مع الالتزام بالحدود القصوى للسرعة في كل دولة تمر بها الرحلة. لا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص داخل الحافلة، بمن فيهم الطاقم، عن عدد المقاعد المخصصة، لضمان حصول كل شخص على مقعد مستقل. يحظر القرار وضع الحقائب والأمتعة على السطح الخارجي للحافلة، ويجب حصرها في الصناديق السفلية للحفاظ على توازن المركبة. كما يُمنع نقل أي بضائع تجارية أو مواد غير الأمتعة الشخصية للمعتمرين والطاقم المرافق.
يُلزم القرار المنظم بإبرام عقد تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث لدى شركة مرخصة في لبنان، معزز بإعادة تأمين، ويشمل المعتمرين والسائقين طوال مدة الرحلة. يجب أن تغطي بوليصة التأمين لبنان وسوريا والأردن والسعودية، ذهاباً وإياباً، وتشمل نفقات العلاج والاستشفاء وحالات الطوارئ والإصابات والوفاة والعجز. يتعين توفير حقيبة إسعافات أولية متطورة وجهاز إطفاء صالح في كل حافلة. تتعهد شركة النقل بتوفير مركبة بديلة فوراً عند وقوع عطل ميكانيكي. في حال كانت القافلة تتكون من حافلتين أو أكثر، يصبح تعيين مشرف صحي أو ممرض مجاز لمرافقتها إلزامياً.
يتولى منظم الرحلة متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية مع شركة التأمين في حال وقوع حادث، بما في ذلك تكليف محامٍ على نفقته عند الحاجة لتحصيل حقوق المتضررين، وإبلاغ هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة بالإجراءات المتخذة. يلتزم المنظم بتسليم كل معتمر كتاباً خطياً يوضح شروط الرحلة ومواصفاتها وسقوف التغطية التأمينية، مرفقاً بإيصال الدفع. أي مخالفة لأحكام القرار تعرض الشركة المنظمة للمساءلة الإدارية والقضائية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة