لبنان
سياسة

المجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف ويُلغي قيود السفر والإجراءات القضائية على المسؤولين

المركزية٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٢:٥٢ م0 مشاهدة
المجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف ويُلغي قيود السفر والإجراءات القضائية على المسؤولين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر المجلس الدستوري بالإجماع قرارًا بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طعنًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026، والذي يهدف إلى تعديل وإعادة تنظيم قانون إصلاح المصارف في لبنان. وبموجب هذا القرار، تم إبطال المادة الثالثة المطعون فيها، بالإضافة إلى عبارتين من المادتين 19 و27 من القانون نفسه.

جاء هذا القرار، الذي صدر في 20 تشرين الأول 2026 برئاسة القاضي طنوس مشلب، بعد دراسة المراجعة المقدّمة في 22 أيلول 2026، ومراجعة محاضر مناقشات مجلس النواب والتسجيل الصوتي للجلسة التي أُقرّ فيها القانون. وقد اعتبر المجلس الدستوري أن المادة الثالثة لم تنل الأغلبية المطلوبة خلال التصويت في مجلس النواب، حيث سقط اقتراح تعديلها دون طرح بديل للتصويت رغم مطالبة بعض النواب بذلك. وأوضح المجلس أن القانون أُقر بصيغته المعدّلة من لجنة المال والموازنة، باستثناء المادة الثالثة التي لم تحصل على الأغلبية، مما يستوجب إبطالها دون أن يمتد الإبطال إلى المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف الأصلي رقم 23 الصادر عام 2025.

كما أبطل المجلس من المادة 19 عبارة "إضافةً إلى قرار منعهم من السفر"، التي كانت تندرج ضمن التدابير المتخذة بحق كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة العليا والمفوّضين في المصارف قيد التصفية. واستند المجلس في ذلك إلى أن تقييد الحرية الشخصية وحرية التنقل لا يجوز إلا بقرار قضائي مستقل، وأن منح جهات إدارية صلاحية منع السفر دون تدخل قضائي مسبق يمس بالحرية الشخصية ويتعدى على صلاحيات السلطة القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، أبطل المجلس من المادة 27 عبارة "وهم في هذه الحالة محميّون من أي إجراء قضائي أو دعوى ترفع ضدهم"، المتعلقة بالموظفين الذين يلتزمون بقرارات الهيئة المصرفية العليا. ورأى المجلس أن هذه العبارة تثير التباسًا حول طبيعة الحماية الممنوحة للموظفين، وما إذا كانت تحرم المتضررين من حق اللجوء إلى القضاء، وهو حق أساسي يكفله الدستور.

وقد قرر المجلس الدستوري بالإجماع قبول المراجعة شكلًا، وإبطال المادة الثالثة من القانون المطعون فيه، فضلًا عن إبطال العبارتين الواردتين في المادتين 19 و27. وسيتم إبلاغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

شارك الخبر: