لبنان

وزارة التربية توضح آلية تنظيم العمل في المدارس الرسمية وتصحح المغالطات حول القرار 1513

النهار٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٢:١٦ م0 مشاهدة
وزارة التربية توضح آلية تنظيم العمل في المدارس الرسمية وتصحح المغالطات حول القرار 1513

تنويه

هذا الخبر بعنوان "توضيحٌ من وزارة التربية بشأن تنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان على التزامها الراسخ بحماية المصلحة التربوية والوطنية العليا للتعليم الرسمي في المرحلتين الابتدائية والثانوية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المميزة لكل مرحلة تعليمية. وفي بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الجمعة، أوضحت الوزارة عدداً من الالتباسات والتفسيرات الخاطئة التي شابت فهم القرار التنظيمي رقم 1513 /م/2026، والذي يهدف إلى تنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية. وجاء هذا التوضيح استجابةً للانتقادات وردود الفعل التي أعقبت صدور القرار، حيث شددت الوزارة على أن القرار الأخير يستند حصراً إلى الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات الرسمية، وليس إلى أي أعراف أو ممارسات سابقة.

وانطلاقاً من البيانات والمعلومات التي قدمها المديرون عبر البرنامج المخصص، وإدراكاً للضرورات التربوية الراهنة التي استدعت تعديلات على بعض مواد الأنظمة الداخلية لتتوافق مع الظروف الاستثنائية واحتياجات كل مدرسة أو ثانوية، ارتأت الوزارة توضيح النقاط التالية:

  1. استحداث حلقة ثالثة في الثانويات: حرصاً على انتظام العمل التربوي، تقرر عدم الموافقة على استحداث حلقة ثالثة في الثانويات التي تقدمت بطلبات لهذا العام الدراسي 2026 /2027، مع الإبقاء على الوضع القائم دون تعديل لهذا العام.
  2. موضوع التشعيب ومعايير الصفوف: بينما كان النظام الداخلي للثانويات الرسمية ينص على اعتماد معيار 40 تلميذاً في الصف لتخطي الحد المسموح به والتأسيس للتشعيب، فقد نص قرار الوزيرة على اعتماد سقف 32 تلميذاً كمعيار للتشعيب، استجابةً لاقتراحات رابطة التعليم ومديري الثانويات.
  3. موضوع الشعب المتعثرة: أتاح القرار إمكانية الاستثناء للصفوف أو الشعب التي يقل عدد تلاميذها عن الحد الأدنى القانوني (10 تلاميذ لمرحلة الروضات والحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، و15 تلميذاً للحلقتين الأولى والثانية)، وذلك مراعاة للظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية، وتوفر مدارس بديلة مجاورة.
  4. احتساب عدد النظار: إن احتساب ناظر لكل 125 تلميذاً بدلاً من 150 في الثانويات الرسمية، ليس استهدافاً لقطاع تعليمي، بل هو توافق مع النظام الداخلي للمدارس الثانوية الرسمية رقم 590 /1974 والإطار المرجعي للمناهج، مع إدخال تعديلات مرنة على عدد حصص النظارة. كما أضاف القرار إمكانية زيادة 15 ساعة نظارة بما يتناسب مع هندسة البناء المدرسي واحتياجات الثانويات المستقطبة للتلاميذ لضمان حسن سير العمل الإداري والتربوي.
  5. مراعاة الظروف الاستثنائية: لم يغفل القرار النص على مراعاة ظروف معينة واستثنائية، من خلال أسباب مبررة تقترحها إدارات المدارس والثانويات والمديريات المختصة، مثل الأوضاع المتعثرة للمدارس الدامجة، أو المدارس الواقعة في مناطق غير آمنة أو تحت الاحتلال.

بناءً على ما سبق، تجدد وزارة التربية والتعليم العالي تأكيدها على حرصها الدائم على صون المصلحة التربوية والوطنية العليا للتعليم الرسمي، وتأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، وتعزيز التكامل والشراكة مع الهيئات التربوية وروابط التعليم على أسس من الثقة المتبادلة، بعيداً عن المواقف السلبية التي قد تضر بالمصلحة التربوية، بما يضمن انتظام واستقرار العام الدراسي وتحقيق التوازن المنشود بين الضوابط التنفيذية ومقتضيات الواقع التربوي.

شارك الخبر: